منتدى روزي
هــــــــــــــــلآ وغــــــــــــــــلآ في منتدى روزي للبنــــــات فقـــــــط

يسعدنآآ ان تتقدموآآ بالتسجيـــل في منتدآنآ

وشكرا
منتدى روزي
هــــــــــــــــلآ وغــــــــــــــــلآ في منتدى روزي للبنــــــات فقـــــــط

يسعدنآآ ان تتقدموآآ بالتسجيـــل في منتدآنآ

وشكرا
منتدى روزي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للبنات فقط
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفيد كمدخل لاصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
همس بدون لمس
المشرفة
المشرفة
همس بدون لمس


انثى عدد المساهمات : 124
نقاط : 314
تاريخ التسجيل : 18/01/2012
العمر : 26
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طآآلبة

مفيد كمدخل لاصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: مفيد كمدخل لاصول الفقه   مفيد كمدخل لاصول الفقه I_icon_minitimeالسبت يونيو 16, 2012 8:16 am

لحمد لله رب العالمين وبعد:
فهذا شرح لفصول
المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق
مستخلص من كتاب
بلوغ السول وحصول المأمول
في شرح منظومة
مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول

المنظومة لأبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي (ت829هـ)
والشرح لمحمد يحي المختار بن الطالب الولاتي الشنقيطي (ت 1330 هـ/1912م)

منهجية العمل:
1ـ استخلاص الفصول المذكورة، 2 ـ فصل الأبيات من الشرح مع ضَبْطِها ومقارنتها بنسخ أخرى، 3 ـ إيراد الأبيات المشروحة في آخره وهي 78 بيتاً 4ـ توضيح ما تمس إليه الحاجة
الغاية من هذا المستخلص:
هذه الفصول وإن وردت ضمن كتاب يعتبر مطولا شيئاً ما في أصول الفقه (850بيتاً)، ويحتاجه أهل التخصص أكثر من غيرهم، لكنها في حد ذاتها سهلة وكل مسلم في حاجة إليها؛ وأيضاً يمكن تؤخذ كتمهيد يسهل المدخل إلى فن أصول الفقه لمن أراد أن يلم به ويترسخ فيه.
في المرفقات: (78) بيتاً من هذه الفصول مشكولة ومضبوطة

قال الشيخ الولاتي ـ رحمه الله ـ :

فصل في المقاصد الشرعية

أي الأمور المقصودة بالتكاليف الشرعية أي التي ترجع إليها التكاليف الشرعية.
1ـ مقاصدُ الشـرعِ ثلاثٌ تُعتبَـرْ # وأصلُهـا مـا بالضرورةِ اشتهَـرْ
يعني أن الأمور المقصودة بإنزال الشرع ثلاث مصالح؛ أولها: المصلحة الضرورية، والثانية: المصلحة الحاجية، والثالثة: المصلحة التحسينية؛ فجميع التكاليف الشرعية راجعة إلى حفظ هذه المصالح الثلاث.
(وأصلها ما بالضرورة اشتهر) يعني أن الأصل في المصالح الثلاث المصلحة التي اشتهرت بنسبتها إلى الضرورة أي المصلحة الضرورية.
2ـ واتَّفَقَتْ في شـأنهـا الشرائـعُ # إنْ كان أصـلاً وســواهُ تابِعُ
(و) هي التي (اتفقت في شأنها الشرائع)
يعني أن المصلحة الضرورية هي المصلحة التي اتفقت جميع الشرائع أي الملل من لدن آدم إلى الآن على وجوب حفظها لأجل (إن كان) المقصد الضروري الذي هو المصلحة (أصلا) لغيره من المقاصد (وسواه) من المقاصد وهو الحاجي والتحسيني (تابع) له في الرعي؛ فلا يراعى المقصد الحاجي ولا التحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري، لأن الحاجي مكمل للضرورري، والتحسيني مكمل للحاجي.
3ـ وهْو الذي برَعْيِــهِ استقـرَّا # صلاحُ دُنيـا وصـلاحُ أُخـرى
يعني أن المقصد الضروري هو الذي استقرَّ أي ثبت برعيه أي مراعاته صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فلا تصلح واحدة منهما إلا بمراعاته.
فإذا فقد المقصد الضروري بأن لم يراع فسدت الدنيا أي فسد نظامها بالقتال والتهارج، وفسدت الآخرة بفوت النجاة والنعيم والخسران، نعوذ بالله من ذلك كله؛ وإنما سمي ضروريا بوصول الحاجة إليه إلى حد الضرورة.
4ـ وذاكَ حفظُ الدين ثمَّ العقــلِ # والنفسِ والمـالِ معـاً والنسلِ
(وذاك) أي المقصد الضروري ستة أنواع،
أولها: (حفظ الدين) وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته قتل الكفار والمرتدين، وعقوبة الداعين إلى البدع.
(ثم العقل) أي وثانيها: حفظ العقل من الإفساد، وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته حدّ شارب المسكر بثمانين جلدة.
(و) ثالثها: حفظ (النفس) من الهلاك والإهلاك، وهو النقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته القصاص.
(و) رابعها: حفظ (المال) من الإضاعة، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ السرقة والحرابة.
قوله: (معا) أي جميعاً، وهو منصوب على الحالية من قوله: والنفس والمال.
(و) خامسها: حفظ النسب (النسل) أي الذرية عن الجهل، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ الزنا.
وسادسها: حفظ العرض عن التنقيص، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ القذف.
وهذه المقاصد الستة مرتبة أعلاها حفظ الدين، فيجب تقديمه على جميعها عند التعارض؛ فإذا دار الهلاك بينه وبين واحد منها قدم عليه؛ ويليه حفظ النفس؛ ويلي ذلك حفظ العقل، ويلي ذلك حفظ النسب، ويلي ذلك حفظ المال والعرض لأنهما في رتبة واحدة عند السبكي؛ وقيل ما كان من حفظ العرض آئلاً لحفظ النسب كتحريم القذف فهو أرفع رتبة من المال، وما سوى ذلك فهو دون المال في الرتبة. وإنما كان حفظ المال ضروريا لتوقف البينة عليه فيجب حفظ هذه الستة.
5ـ مِن جهـةِ الوجـودِ والثبـاتِ # كالأكلِ والنِّكـاحِ والصَّـلاةِ
(من) جهتين (جهة الوجود والثبات) أي يجب حفظها من جهة وجودها وثباتها بأن يراعى ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك:
(كالأكل والنكاح والصلاة) فاستعمال المأكولات راجع إلى حفظ النفس والعقل من جهة الوجود والثبات، وكذا استعمال سائر العادات من المشروبات والملبوسات والمسكونات، لأن وجود النفس والعقل وثبوتهما منوط باستعمال العادات، فلا يوجدان ولا يثبتان بدون استعمالهما اهـ. والنكاح وسائر المعاملات راجعة إلى حفظ النسب والمال والعرض من جهة الوجود والثبات، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا من جهتهما لكن بواسطة استعمال العادات؛ لأن وجود النسب والمال والعرض وثبوتها منوط بالمعاملة مع الناس بالنكاح والبيع وسائر العقود، فلا يوجد نسب ولا مال ولا عرض، ولا يثبت بعد الوجود إلا بالمعاملة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والإيمان وسائر العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود والثبات، فلا يوجد الدين ولا يثبت بدون إقامة أصول العبادات وشعائر الإسلام، فوجوده منوط بوجودها.
وأشار إلى الجهة الثانية التي يجب حفظ الضروريات الست منها بقوله:
6ـ وتـارةً بالـدرء للفســـادِ # كالحدِّ والقصـاصِ والجهــادِ
يعني أن حفظ الضروريات الست يكون تارة بدرء الفساد والاختلال الواقع أو المتوقع عنها، وذلك حفظها من جانب العدم؛ كإقامة الحدّ على من فعل فاحشة، والقصاص من القاتل عمداً عدواناً، وتضمين الدية في الخطأ، وتضمين قيم المتلفات، وجهاد الكفار، وسائر العقوبات الشرعية كلها راجعة إلى حفظ الضروريات الست من جانب العدم:
فإقامة الحد على الزاني واللائط راجعة إلى حفظ النسب من جانب العدم، وإقامة الحدّ على شارب الخمر راجعة إلى حفظ العقل من جانب العدم، وكذا لزوم الدية لمن أفسد عقل إنسان، فإنه راجع أيضاً إلى حفظ العقل من جانب العدم، وجهاد الكفار وقتل المرتدين وعقوبة أهل البدع، هذه الثلاثة راجعة إلى حفظ الدين من جانب العدم، وإقامة الحد على السارق والمحارب وتضمين القيمة لمن أتلف شيئاً وتعزير الغاصب كل هذه راجع إلى حفظ المال من جهة العدم؛ والقصاص في العمد وتضمين الدية في الخطأ راجعان إلى حفظ النفس من جهة العدم؛ وحد القذف راجع إلى حفظ العرض من جهة العدم اهـ.
وأشار إلى القسم الثاني من المقاصد الشرعية وهو الحاجي بقوله:
8ـ وبعدهُ الحاجِيُّ وهْوَ ما افتقَــرْ # لـهُ المُكلَّـفُ بأمـرٍ مُعْتبَــرْ(وبعده الحاجي) يعني أن المقصد الحاجي بعد المقصد الضروري في الرتبة، وسمي حاجياً لأن الحاجة تدعو إليه؛ وإنما كان بعد الضروري في الرتبة لأن الضرورة لم تلجئ إليه.
وأشار الناظم إلى تفسيره بقوله:
وهْوَ مـا افتقَــرْ # لهُ المُكلَّفُ بأمـرٍ مُعْتبَـــرْ
9ـ من جهة التوسيعِ فيمـا ينتهِـجْ # أو رفعِ تضييـقٍ مُؤدٍّ للحـرَجْ
يعني أن الحاجي هو المقصد الشرعي الذي يفتقر له المكلف بأمر معتبر أي افتقاراً معتبَراً من جهة التوسيع عليه فيما ينتهجه أي فيما يسلكهؤمن طرق المعاش، أو من جهة رفع التضييق عنه المؤدي للحرج أي المشقة. فإذا لم يُراعَ دخل على المكلَّفين جملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الكائن في عدم مراعاة المفصد الضروري.
وهو يجري في العبادات أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كالرخصة في الفطر لرمضان، والقصر للصلاة للمريض والمسافر، فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي هو رفع الحرج والمشقة عن المريض والمسافر.
ويجري في العادات أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كإباحة الصيد والتمتع بالمُستلذات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً وما أشبه ذلك؛ فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي هو التوسيع على المكلفين في معاشهم اهـ .
ويجري في المعاملات أيضا أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد على متبوعاتها كثمرة الشجر التي لم يبد صلاحها، ومال العبد وما أشبه ذلك؛ فإن السبب في مشروعية هذه مقصد حاجي هو التوسيع على المكلَّف فيما ينتهجه من طرق معاشه.
ويجري أيضاً في العقوبات أي يكون سبباً لمشروعية بعضها كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع، فإن السبب في مشروعيتها مقصد حاجي هو رفع التضييق والحرج عن المجني عليه في الثلاث الأول، وعن الجاني في الرابعة، والمصنوع له في الخامسة.
(يتبع إن شاء الله)
الشاطبي الوهراني
31-03-06, 12:24 AM
(تابع) شرح فصول مقاصد الشرعية والتكليف والحقوق من مرتقى الوصول

10ـ وثالثٌ قِسـمُ المُحسِّـنـاتِ # ما كان من مسائـلِ العـادات
يعني أن القسم الثالث من المقاصد الشرعية هو قسم المحسنات وهو المقصد الشرعي أي المصلحة الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات:
ففي العبادات كإزالة النجاسة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخير من الصدقات والقربات وما أشبه ذلك، فإن السبب في مشروعيتها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة، إذ يقبح على الإنسان عادة أن يكون نجساً أو عارياً أو متقشِّفاً أو بخيلاً .
وفي العادات كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات وما أشبه ذلك؛ فإن السبب في مشروعيتها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة.
وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد أهلية الشهادة، وسلب المرأة أهلية الإمامة وإنكاحها نفسها، وندب العتق والكتابة والتدبير، فإن السبب في مشروعية هذه الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة، إذ يقبح عادة بيع النجاسة وفضل الماء والكلأ وقطع الحقوق بشهادة رقيق والاقتداء به والتحاكم إليه، والاقتداء بامرأة وتفويض أمرها إليها، واسترقاق من يستحق العتق.
وفي العقوبات كمنع قتل الحر بالعبد ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان من الكفار في الجهاد، فإن السبب في مشروعية ذلك الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادة إذ يقبح عادة قتل الحر بالعبد وقتل النساء والصبيان والرهبان من العدو.
وقوله في البيت: (من مسائل العادات)، أظنه خطأ من الكاتب، والصواب أن يقول من محاسن العادات. وقوله (ما كان) خبر مبتدأ محذوف.
11ـ وفي الضروريِّ وفي الحاجـيِّ # مـا هـو من تتمَّـةِ الأصـليِّ
يعني أن لكل من المقصد الضروري والمقصد الحاجي متمما له مبالغاً في حفظه. فقوله (الأصلي) من إقامة الظاهر مقام المضمر، لأنه يعني به المقصد الضروري أو الحاجي المتمم. وقوله (ما) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله.
12ـ كالحدِّ في شُربِ قليلِ المُسكِـرِ # وكاعتبارِ كـفْءِ ذات الصِّغَـرِ
ثم أشار إلى مثال المتمم للضروري بقوله: (كالحدِّ في شُرب قليل المسكر) أي كثبوت الحد في شرب القليل الذي لا يسكر من جنس المسكر عادة، فشرعت إقامة الحد في شرب القليل تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ العقل لئلا يلحقه تفويت، لأن شرب القليل يدعو إلى شرب الكثير المفسد للعقل.
وكاشتراط التماثل في القصاص فإنه شرع تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ النفس من الهلاك، لأن التماثل لو لم يشترط في القصاص لأدى القصاص من غير المثل إلى القتال المفضي إلى هلاك كثير من النفوس.
وكالمنع من نظر الأجنبية فإنه شرع تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ النسب من الجهل، إذ لو لم يمنع لجرَّ إلى الزنا المفسد للنسب. وكمنع الربا فإنه شرع تكميلاً للمقصد الضروري الذي هو حفظ المال، إذ لو لم يمنع لجرّ إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وكإظهار شعائر الإسلام، فإنه شرع تكميلا للمقصد الضروري الذي هو حفظ الدين، إذ لو لم يشرع إظهارها لجرّ ذلك إلى عدم إقامتها، وفي ذلك إضاعة للدين.
وأشار إلى مثال المتمم للحاجي بقوله: (وكاعتبار كفؤ ذات الصغر) أي كاعتبار الكفائة في تزويج الصغيرة، واعتبار مهر المثل فيه أيضاً؛ فإن السبب في مشروعية ما ذكر تكميل المقصد الحاجي الذي هو التوسيع على المكلف بالنكاح، إذ لو لم يعتبر الكفؤ ومهر المثل في نكاح الصغيرة لأدى ذلك إلى سوء العشرة بين الزوجين حتى يفترقا فيبطل المقصد الحاجي بالكلية.
وكالإشهاد وجواز اشتراط الرهن والحميل في البيع فإنه شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو التوسيع على المكلف بالبيع لما فيه من تثمير المال، فلو لم يشرع ما ذكر لأدى ذلك إلى بطلان حقه بالكلية؛ وهذا بناء على أن البيع من باب الحاجي، والصحيح أنه من باب الضروري.
وكجواز الجمع بين الصلاتين في سفر القصر فإنه شرع لتكميل المقصد الحاجي الذي هو رفع المشقة على المسافر؛ إذ لو لم يشرع لأدى ذلك إلى الدخول في المشقة أيضاً.
تنبيهات: الأول: ترك الناظم متمم المقصد التحسيني وهو كآداب الإحداث أي قضاء حاجة البول والغائط، فإنها شرعت لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالاستبراء من الحدث والتحفظ منه، إذ لو لم تشرع لربما أدى ذلك إلى التلطخ بالنجاسة المفسد للمقصد التحسيني بالكلية.
وكالإنفاق أي الصدقة من الكسب الطيب أي اشتراط الطيب فيه، فإنه شرع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالإنفاق؛ إذ لو لم يشترط لربما أدى ذلك إلى الإنفاق من الحرام، وذلك مخل بمكارم الأخلاق. وكترك إبطال النافلة بعد الدخول فيها، فإنه منع لتكميل المقصد التحسيني الذي هو الجري على مكارم الأخلاق بالتنفل؛ إذ لو لم يمنع لربما أدى إلى ترك التنفل، وذلك مخل بالمقصد التحسيني.
الثاني: قال في التنقيح: تقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن المقصد الذي شرع لأجله متردد بين الضروري والحاجي، فقيل إنه ضروري وهو صون الأعضاء عن القطع، وقيل إنه الحاجي وهو التوسيع على المجني عليه بزجر الجاني ومن يُعينه عن الجناية عليه، لأن الجاني يحتاج في جنايته إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذر.
الثالث: قال في الضياء اللامع: قد يكون الوصف الواحد ضرورياً وحاجياً وتحسينياً لكن بحسب إضافات، كالنفقة فإنها على النفس ضرورية وعلى الزوجة حاجية وعلى القرباء تحسينية. وكالعدالة فإنها في الشاهد ضرورية صوناً للنفوس والأموال، وحاجية في الإمام، لأن الإمامة شفاعة والحاجة داعية إلى إصلاح حال الشفيع، وتحسينية في ولي النكاح لأنه قد يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الاضطرار، وقيل حاجية على الخلاف، ولا تشترط في الإقرار اتفاقاً لقوة الوازع الطبعي.
ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد، وهي تكون ضرورية مؤثرة في الترخيص في كل شيء كالبلد الذي يتعذر فيه العدول، قال ابن أبي زيد في النوادر: تقبل الشهادة أمثلهم حالا لأنها ضرورة، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور، وتكون حاجية ولذلك لم تشترط العدالة في الأوصياء دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وتكون تحسينية كما في السلم والمساقات وبيع الغائب فإنها أبيحت مع الجهل في الأجرة دفعاً للمشقة عن الناس في معاشهم. وفي الصيد فإنه أبيح مع بقاء الفضلات فيه وعدم تسهيل الموت عليه دفعاً للمشقة وتوسيعاً على الناس في معاشهم.
فقد اعتبر دفع المشقة في الشرع في هذه الأمور مع مخالفتة للقواعد.
الرابع: قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في قواعده: كل تكملة فشرطها أن لا يبطل اعتبارها أصلها، مثاله حفظ مهجة مُهم كُلِّي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسة حفظاً للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادة، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة فيه مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع.
13ـ وكلُُّــها قواعـدٌ كلِّيَّــهْ # مقاصدُ الشـرعِ بهـا مَرعِيَّـهْ
يعني أن هذه المقاصد الثلاثة وهي المصلحة الضرورية والحاجية والتحسينية كلها قواعد كلية، أي كل واحد منها قاعدة كلية، أي شاملة للجزئيات دفعة، أي على سبيل الاستغراق. (مقاصد الشرع) أي أوامره ونواهيه (مرعية) أي محفوظة بها أي بسبب رعي تلك القواعد، فهي العلل في أحكام الشرع كلها، لأن الحكمة في إنزال الشرع رعي مصالح العباد بجلب النفع لهم ودفع الضرّ عنهم؛ والقواعد الثلاث قد اشتملت على جميع المصالح.
14ـ وليسَ رافِـعـاً لكُلِّيّـَاتِهــا # تخلُّـفٌ لبعـضِ جُزئيَّاتهــا
يعني أن تخلف بعض جزئيات هذه القواعد الثلاث عنها لا يرفع كلياتها أي لا يقدح في كونها كلية أي عامة، بل يكون لتلك الجزئية النادرة حكم الغالب من نظائرها وتبقى القاعدة على عمومها لأنها ثابتة بالوضع لا بالعقل ، والغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، لأن الجزئيات المختلفة لا تنتظم منها قاعدة تعارض هذه القاعدة الثابتة، ولأن الجزئية المختلفة قد يكون لها موجب إخراجها من القاعدة، ولأنها ثابتة بالوضع الاستقرائي، والقاعدة الوضعية لا يقدح فيها تخلف جزئية من جزئياتها عنها، وإنما يقدح ذلك في القواعد العقلية.
مثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة الضرورية: تخلف الحكمة في مشروعية العقوبة والازدجار عن المعصية، لأنا نجد من يعاقب ولا يزدجر عما عوقب عليه، وذلك لا يرفع العقوبة عنه، بل يعاقب كلما جنى.
ومثال جزئية من جزئيات المصلحة الحاجية: تخلف الحكمة من مشروعية القصر في السفر وهي المشقة عن القصر، وذلك في الملك المترفه بالسفر، فإنه لا يجد مشقة في سفره، وذلك لا يرفع حكم القصر عنه.
ومثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة التحسينية تخلف الحكمة في مشروعية الطهارة، وهي النظافة عنها في التيمم، فإنه على خلاف النظافة، وذلك لا يرفع كونه طهارة.
15ـ وهْيَ تعبُّـداتٌ اَو عــاداتٌ # ثمَّ جنايـاتٌ معـامـــلاتٌ
يعني أن المصالح الثلاث وهي الضرورية والحاجية والتحسينية، كل واحد منها تجري في التعبدات أي مسائل العبادة، والعادات أي مسائل العادة، والجنايات أي العقوبات، والمعاملات. وقد بينا جريانها فيها عند التكلم عليها.
16ـ وجُملةُ التعبّــُداتِ يـمتنِـعْ # أنْ يُستنابَ في الذي منها شُرِعْ
يعني أن جملة التعبدات أي جميعها يمتنع الاستنابة فيما شرع منها أي فيما تمحض منها للشرع بأن لم تكن فيه شائبة مالية.
17ـ وفي الذي يدخلُهُ المـالُ نَظَـرْ # مِن جهتيـن فيه خُلـفٌ اشتهَرْ
يعني أنه اشتهر الخلاف بين الفقهاء في الفعل التعبدي الذي يدخله المال: هل تجوز فيه الاستنابة أم لا؟؛ لأن فيه نظراً من جهتين، جهة التعبد وجهة المال، وإنما اشتهر فيه الخلاف بين الفقهاء:
18ـ إذْ صار من مجـالِ الاجتهـادِ # لناظـرٍ كالحـجِّ والجِهــادِ
أي لأجل أنه صار بسبب دخول المال فيه مما يجول فيه الاجتهاد لمن نظر فيه، فمن نظر فيه من جهة التعبد منع الاستنابة فيه؛ ومن نظر فيه من جهة المالية أجازها فيه، وهو (كالحج والجهاد) والزكاة، فإن في كل من الثلاثة جهتين جهة التعبد وجهة المالية، ومذهب مالك جواز النيابة في الثلاثة.
19ـ وغيرُهـا يجـوزُ باتِّفـــاقِ # نيابـةٌ فيـه على الإطــلاقِ
يعني أن غير التعبدات من الأفعال فإنه يجوز فيه النيابة مُطلقا أي واجباً كان أو مندوباً اتفاقاً، وذلك كدفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجات والأقارب وعلف الدواب ونحو ذلك.
20ـ ما لم تكن حكمتُـه مقصـورهْ # عادةً اَو شرعـاً فـلا ضـرورهْ
يعني أن محل جواز النيابة في الفعل غير التعبدي ما لم تكن حكمته أي السر الذي شرع لأجله الفعل غير التعبدي مقصورة على الخطاب به عادة، أي لا تتعداه إلى غيره، فإذا ناب عنه غيره فيه تختلف الحكمة التي شرع لأجلها الفعل، أو مقصورة شرعاً عليه أي قصرها الشرع عليه، فإذا ناب عنه غيره فيه لم توجد الحكمة التي شرع لأجلها الفعل، فلا تجوز النيابة فيه ضرورة لأنه إذا ناب فيه عن المخاطب به غيره لم تحصل الحكمة التي شرع الفعل لأجلها عادة أو شرعاً.
21ـ كمثل مـا للازدجـارِ شرعُـهُ # وكالذي لا يتعـدَّى نفعُــهُ
ثم أشار إلى تمثيل الفعل الذي حكمته مقصورة على المخاطب به عادة بقوله: (كمثل ما لازدجار شرعه) أي كالفعل الذي شرع لأجل الزجر أو الردع كالحدود والعقوبات، فإنها لا تجوز فيها النيابة، إذ لو ناب عن مستحق الحد أو العقوبة غيره لم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها الحد عادة، وهي الازدجار.
(و) الفعل الذي حكمته مقصورة على المخاطب به شرعاً (كـ) الفعل (الذي لا يتعدى نفعه) المخاطب به كلاستمتاع بالزوجة والأمة فإنه لا تجوز فيه النيابة لأحد عن الزوج والسيد، إذ لو ناب عنه غيره فيه لم تحصل الحكمة التي شرع لأجلها النكاح والتسري شرعاً وهي الإعفاف والنسل.
تنبيه: قال المقري: "قاعدة: الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ولم تشترط فيه النية؛ وإن لم يشتمل عليها إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح فيه النيابة واشترطت فيه النية؛ فاشتراط النية وانتفاء صحة الاستنابة على هذا متلازمان، وكذلك عدم اشتراطها وصحة النيابة، فكل ما تصح فيه الاستنابة لا تشترط فيه النية، وكل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. فمن ثم قال النعمان لا نيابة في الحج، وقلنا إنها رخصة.
(يتبع إن شاء الله)
ابو الحسن الأكاديري
31-03-06, 12:29 AM
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب
الشاطبي الوهراني
08-04-06, 03:56 PM
(تابع) شرح فصول المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق من مرتقى الوصول

22 ـ وجُلُّ أهلِ العلم يمنـعُ الحِيـلْ # لقلبِ حُكمٍ أو لإسقاط عَمـلْ
يعني أن الجلّ أي الجمهور من أهل العلم يمنع الحيل الموصلة إلى قلب حكم أو إسقاط عمل، فالأول كاحتيال البخيل في إسقاط الزكاة بإبدال الماشية قرب الحول، فإنه تجب عليه ولا ينفعه احتياله معاملة له بنقيض قصده لأنه فاسد. والثاني كاحتيال الغاصب في وطء الجارية التي غصبها بأن أخفاها وزعم موتها ليغرم قيمتها لسيدها الذي غصبت منه، فإنه لا تنفعه حيلته بل تؤخذ منه الجارية، وترد لسيدها، ويأخذ هو منه القيمة التي دفع له، وكاحتيال من أراد وطء امرأة بنكاح فأقام بينة زور عند القاضي أنها زوجته، فلا يحل له وطؤها بذلك ولا ينفعه احتياله.
ومحل منع الاحتيال المذكور:
23 ـ ما لم يكُ الشَّرعُ يُراعيـهِ فـذا # فيه الجوازُ باتِّفـاقٍ يُحتــذى
أي فإذا راعاه الشرع أي أذن فيه، (فذا) أي فهذا الاحتيال الذي أذن فيه الشرع يحتذى أي يتبع فيه الجواز اتفاقاً، وذلك:
24 ـ كمثلِ ما روعيَ فيمن يُكــرهُ # فاختارَ أن يفعلَ شيئاً يُكـرهُ
أي كمثل مراعاة الاحتيال فيمن يكره أي يقهر بغصب ماله أو على بيعه أو هبته (فاحتال أن يفعل شيئاً يكره) أي فاحتال في دفع الإكراه عنه بفعل شيء يكره أي يمنع ظاهراً لا باطناً، كما إذا أودع له الغاصب لماله دنانير أو دراهم فأراد جحدها وأمن فتنة ورذيلة تنسب إليه؛ وكما إذا استرعي المكره على البيع أو الهبة بأن أشهد بينة سر على أنه غير راض بالبيع أو الهبة، فإن هذا الاحتيال ينفع صاحبه لأنه جائز اتفاقاً.
25 ـ أو يكنِ الشَّرعُ لـهُ مُطَّرِحــا # لم يعتبِره حيلـةً إذْ وضحــا
أي ومحل منع الاحتيال عند الجمهور ما لم يكن الشرع مطرحاً له أي لا يعتبره ولا يعده احتيالاً، إذ وضح أي لأجل أنه ظاهر، فقوله (لم يعتبره حيلة) تفسير لقوله مطرحاً، فإن الاحتيال حينئذ يكون جائزاً، وذلك:
26 ـ كمنْ لـهُ بُـرٌّ رفيعُ العَيْــنِ # فباعَ مُـدًّا واشْتـرى مُدَّيْـنِ
وذلك (كـ) احتيال (من له بر) أي قمح (رفيع العين) أي جيد العين، فأراد أن يبيع مدًّا منه بمدين من قمح رديء واحتال لذلك (فباع مُدًا) منه بدراهم (واشترى) بتلك الدراهم (مدين) من ذلك القمح الرديء، فتحيل إلى التفاضل في الجنس الواحد حيلة شرعية أي لم يعتبرها الشرع حيلة بل أجازها.
27 ـ ومنْ أجـاز فأرى اجتهــادَهْ # أدَّى لذا والخُلـفُ في شهـادهْ
يعني من أجاز الحيل مُطلقاً وهو أبو حنيفة، فأرى اجتهاده أداه إلى ذلك بحسب ما ظهر له من أدلة الشريعة، وغايته أن يكون مخطئاً في اجتهاده وله أجر.
(والخلف) بين أبي حنيفة والجمهور كائن (في شهاده) أي بسبب شهادة، فأبو حنيفة شاهد جواز بعض الحيل في الشريعة فقاس عليها سائر الحيل، والجمهور شاهدوا الممنوع من الحيل والجائز منها في الشرع ففصلوا فيها التفصيل الذي ذكر الناظم.
28 ـ ولا يُقـالُ إنَّـهُ تعمَّـــدا # خلافَ قَصدِ الشَّرعِ فيما اعتمدا
أي ولا يجوز أن يقال أن أبا حنيفة تعمد فيما اعتمد من جواز الحيل مطلقاً مخالفة ما قصده الشرع لأنه إمام هدي اتفاقاً.
29 ـ وواجِبٌ في مُشكَلاتِ الحُكـمِ # تحسينُنـا الظـنَّ بأهلِ العلـمِ
يعني أنه يجب علينا إذا أشكل علينا حكم منسوب لأحد من أهل العلم المقتدى بهم أن نحسن ظننا بهم فنقول لعله وجد له دليلا لم نطلع عليه، لأن العلماء مأمونون على الشريعة فلا ينقلون فيها إلا نقلاً صحيحاً، ولا يجتهدون فيها بالهوى بل بحسب ما يظهر لهم من شعاع نورها.


مفيد كمدخل لاصول الفقه 1782469392
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روزي
المديرة
المديرة
روزي


انثى عدد المساهمات : 237
نقاط : 604
تاريخ التسجيل : 24/12/2011
العمر : 26
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طآآلبة

مفيد كمدخل لاصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفيد كمدخل لاصول الفقه   مفيد كمدخل لاصول الفقه I_icon_minitimeالإثنين يوليو 02, 2012 10:21 pm

موضوع جميل

تسلم يدكــ على مواضيعكــ الرآآآقية والجميلة Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://roza.mam9.com
همس بدون لمس
المشرفة
المشرفة
همس بدون لمس


انثى عدد المساهمات : 124
نقاط : 314
تاريخ التسجيل : 18/01/2012
العمر : 26
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طآآلبة

مفيد كمدخل لاصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفيد كمدخل لاصول الفقه   مفيد كمدخل لاصول الفقه I_icon_minitimeالإثنين يوليو 09, 2012 2:33 am

شكرا لك على مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفيد كمدخل لاصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى روزي :: منتدى روزي الإسلامي-
انتقل الى: